Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 538

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب التاسع عشر] [باب] ذكر الإقرار بالولد وغيره من الورثة

أن يكون مثل الصبي لا يولد لمثله؛ لأنه ليس بينهما من السنين ما يمكن أن يكون هذا أبا هذا.

أو يكون الولد قد حازه نسب معروف فلا يلحق، ويكون النسب المعروف أولى.

أو يكون الولد محمولاً من أرض العدو، أو من بلد يعلم أن المستلحق لم يدخلها قط.

أو تشهد بينة عادلة أن أم الصبي المولود لم تزل زوجة لفلان غير هذا المستلحق حتى ماتت، فحينئذ لا يقبل قوله، ولا يثبت استلحاقه.

قيل: ليس في هذا بيان كذب، ولعله قد تزوجها.

وذهب أهل العراق إلى أن استلحاق الولد ثابت، ولم يشترطوا فيه شرطاً، وأظنهم لا يدفعون ثلاثة أوجه من هذه الشروط وهي:

أن لا يكون مثله يولد له.

أو يكون قد حاز الولد نسب معروف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 538 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.