Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 539

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب التاسع عشر] [باب] ذكر الإقرار بالولد وغيره من الورثة

أو شهدت بينة أن أمه لم تزل زوجة لغير المستلحق حتى ماتت تحته.

فهذه صورة الاستلحاق.

[فصل ٢ - ذكر الإقرار بالأب]

ولو أقر رجل بأب وصدقه الأب فهي المسألة المتقدمة؛ لأن الأب بتصديقه له صار مستلحقاً له.

[فصل ٣ - ذكر الإقرار بالزوجية]

وإن أقرت امرأة بزوج أو أقر رجل بزوجة وصدق الآخر صاحبه.

فقال أهل المدينة: إن كان غريبين طارئين قبل قولهما ولم يكلفا بينة على عقد النكاح.

وإن كانا حاضرين مقيمين لم يقبل قولهما إلا ببينة على عقد النكاح.

وقال أهل العراق: قولهما مقبول على كل حال، كانا غريبين أو مقيمين، والنكاح والميراث بينهما قائم.

[فصل ٤ - ذكر الإقرار بالمولى]

وإن أقر الرجل أو المرأة بمولى، فقال: هذا مولاي أعتقني.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 539 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.