Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 545

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب التاسع عشر] [باب] ذكر الإقرار بالولد وغيره من الورثة

وإن كان مكان الأب مولى، فللزوج النصف، وما بقي للمولى.

فهؤلاء الثلاثة الذين يجوز إقرار المرأة بهم.

فإن أقر رجل بزوجة وهما طارئان، وأقر بابن ابن.

فللزوجة الربع، وما بقي لبيت المال.

وعلى أحد قولي ابن القاسم وسحنون وقول أصبح: ما بقي لابن الابن، ولا يحجب هذا ابن الابن هذه الزوجة عن الربع، إلا أن تقر به الزوجة وتصدقه في ذلك، فيكون لها الثمن، ويكون الحكم في الباقي كما ذكرنا.

وكذلك يقول أهل العراق، إلا أنهم لا يفرقون بين أن يكون الزوجان طارئين أو حضريين.

فصل: [٨ - تفريع مسائل ميراث استلحاق الأقارب]

وإذا أقرت المرأة بزوج وهما طارئان، وأقرت بابن ابن.

فللزوج النصف، وما بقي لبيت المال.

وعلى القول الآخر: ما بقي لابن الابن، فإن صدقها الزوج في ابن الابن كان له الربع.

وإن أقر الموروث بابن ابن وله أب معروفة.

فالمال للأب المعروف بلا خلاف إلا أن يصدقه الأب فيكون له السدس، وما بقي لابن الابن المقر به.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 545 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.