Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 546

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب التاسع عشر] [باب] ذكر الإقرار بالولد وغيره من الورثة

وكذلك لو كان مكان الأب جد، الجواب واحد.

وإن أقر بجد وله ابن ابن معروف النسب فالمال لابن الابن.

وكذلك إن كان له عم أو ابن عم معروف، فالمال له دون الجد المقر به.

فإن كان له مكان العم خال أو ابن خال.

فالمال لبيت مال المسلمين عند أكثر أهل العلم المدنيين.

وعلى أحد قولي ابن القاسم وسحنون وقول أصبغ: المال للجد المقر به دون ذوي الأرحام.

وعلى قول الكوفيين: المال لذوي الرحم مثل: الخال والخال والعمة دون الجد المقر به.

وإن أقر بمولى وله خال معروف.

فعلى قول علي بن أبي طالب ﵁،وهو قول أهل المدينة: المال للمولى دون الخال.

وعلى قول ابن مسعود: المال للخال دون المولى؛ لأنه كان يورث ذوي الأرحام.

وأما إن أقر بخال وله مولى معروف.

فلا خلاف أن المال للمولى المعروف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 546 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.