Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 656

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب السادس عشر باب فيمن مات من أهل الذمة ولا وارث له وميراث من أسلم أو عتق قبل قسم الميراث وميراث المسلم الكافر، وأهل الملل بعضهم بعضا والمجوس إذا أسلموا وقد تزوجوا المحارم]

[فصل ٢ -] في ميراث من أسلم أو ع تق قب لقسم ميراث من يرثه

واختلف في ميراث أو عتق قبل القسم.

فروي عن عمر وعثمان ﵄ أنه [من] أسلم قبل قسم ميراث من يرثه أو عتق قبل قسمة الميراث فإنه يرثه.

وبه قال جماعة من العلماء.

وكان علي بن أبي طالب ﵁: لا يورث من أسلم على ميراث.

وبه قال ابن المسيب وعطاء وطاووس ومالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي؛ لأن الميراث وجب لأهله يوم مات الميت لا يوم القسمة وكذلك إن أعتق العبد قبل قسمة الميراث فلا يرث.

والميراث لمن كان حراً مسلماً يوم مات الميت.

وأجمعوا أن قسم الميراث قبل الإسلام أو العتق لا يوجب شيئاً مما أسلم أو عتق وقد وجب الميراث لأهله الذين يرثونه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 656 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.