Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 657

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب السادس عشر باب فيمن مات من أهل الذمة ولا وارث له وميراث من أسلم أو عتق قبل قسم الميراث وميراث المسلم الكافر، وأهل الملل بعضهم بعضا والمجوس إذا أسلموا وقد تزوجوا المحارم]

[فصل ٣ -] ميراث المسلم الكافر

روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».

وقاله: عمر وعلي وجمهور الصحابة ﵃.

وبه أخذ مالك وأهل المدينة وغيرهم.

وروي عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان أنهما قالا: يرث المسلم الكافر الكتابي، ولا يرث الكافر المسلم.

قال معاوية: لقول النبي ﵇: «الإسلام يزيد ولا ينقص، ويعلو ولا يعلى عليه» يوجب أن ترث أهل الكتاب ولا يرثونها، كما تنكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.

فصل [٤ - في ميراث] أهل الملل بعضهم بعضا

واختلف في ميراث الكفار المختلفة أديانهم.

فقيل: إن الإسلام ملة والكفر ملة.

واحتجوا:

بقوله تعالى: ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن:٢].

وبقوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج:١٩].

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 657 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.