Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 658

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب السادس عشر باب فيمن مات من أهل الذمة ولا وارث له وميراث من أسلم أو عتق قبل قسم الميراث وميراث المسلم الكافر، وأهل الملل بعضهم بعضا والمجوس إذا أسلموا وقد تزوجوا المحارم]

وبقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال:٧٣].

وبقوله ﵇: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».

وقال بذلك: ابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة والشافعي.

وقال آخرون: الإسلام ملة، والكفر ملل شتى.

واحتجوا:

بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج:١٧].

وبقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [البقرة:١١٣].

وبقوله ﵇: «لا يتوارث أهل ملتين».

وبقول عمر بن الخطاب ﵁: "لا نرث أهل الملل ولا يرثونا" فسماهم مللاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 658 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.