Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 109

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. [الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها

ومن المدونة قال مالك: وصرف الدَّينار في حد القطع اثني عشر درهما بدينار على ما «قوّم عمر بن الخطاب ﵁ الدية اثني عشر ألف درهم» , فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء, ارتفع أو انخفض, وإنما ينظر في هذا إلى ما مضت به السنة, وإنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها السارق ولا تبالي زادت قيمتها يوم القيام به أو نقصت.

٤ - فصل [في صفة من يُقوّم السرقة, وعددهم, واختلافهم في التقويم]

ويقوّم السرقة أهل العدل والنظر, ولا يقطع بقيمة رجل واحد.

قيل: فإن اختلف المقومون فيها؟.

قال: إذا اجتمع عدلان بصيران أن قيمتها ثلاثة دراهم وجب القطع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 109 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.