Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 110

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. [الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها

ابن المواز قال أشهب: كما لو شهدا له بها ديناً على رجل, وشهد له آخران بدرهمين؛ فإنه يقضي بثلاثة دراهم.

٥ - فصل [في الشهادة على قيمة السرقة, وما ينبغي للإمام أن يسألهم عنه]

قال ابن القاسم: وينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على رجل أنه سرق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة: ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخرجها؟. كما يكشفهم عن شهادتهم في الزنى, فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه.

وإنما القطع حد من حدود الله تعالى, وقد قال الرسول ﷺ: «ادْرؤُا الحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ».

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 110 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.