Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 115

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. [الباب الأول] القضاء في السرقة, وذكر ما يجب فيه القطع, والشهادة على قيمة السرقة وعلى من سرقها

وقاله ابن المواز.

وأما المرجوم فيجلد ولا يرجم.

[٧ - فصل: في شهادة المبرَّزين, والكفار, والأخوين لأخيهم]

ومن المدونة: وإذا شهدت البينة في الحدود لم يفّرِّقهم الإمام إذا كانوا عدولاً مبرزين إلا أن يستنكر منهم شيئا.

ولا تجوز شهادة أهل الكفر في سرقة ولا غيرها على مسلم أو كافر.

قال في باب بعد هذا: وشهادة الأخوين لأخيهما أن هذا سرق متاعه جائزة إن كانا عدلين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 115 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.