Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 116

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الثاني] في القيام [٩٨/أ] بالسارق, والعفو عنه, والشفاعة له, والشهادة عليه

الباب [الثاني]

في القيام [٩٨/أ] بالسارق, والعفو عنه, والشفاعة له, والشهادة عليه

[٨ - فصل: صاحب الحق في رفع الدعوى على السارق والعفو عنه]

قال مالك: ومن سرق متاعاً سراً لرجل غائب فقام به أجنبي قطع, وإذا لم يقم رب المتاع على السارق وتركه بعد أن أخذ منه السرقة أو لم يأخذها, أو عفا عنه, ثم رفعه بعد ذلك بزمان هو أو غيره إلى السلطان قطع. وكذلك إن قام بزانٍ فإنه يحد.

قال مالك: وليس للوالي أن يعفو إذا انتهت إليه الحدود. وقد قال ﷺ لصفوان في الذي سرق ردآءه: «فَهَلاَّ قَبْلّ أنْ تأتِيَنَي به».

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 116 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.