Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 173

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [التاسع] في سرقة الطعام والماء والعروض والطير والسباع وما لا يحل بيعه

فماتت, فإن كان يسوي أن لو بيع على هذا ثلاثة دراهم؛ قطع.

ومن سرق لحم أضحية, أو جلدها, وقيمة ذلك ثلاثة دراهم؛ قطع.

وقاله أشهب.

وقال ابن حبيب: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع, وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع؛ لأنه لا تباع في فلس, ولا موت, ولا تورث للبيع, ولكن لتؤكل.

ولو سرق لحمها ممن تصدق به عليه قطع فيما قيمته ثلاثة دراهم.

[٣٥ - فصل: في سرقة ما لا يحل بيعه]

قال فيه, وفي العتبية ابن القاسم: ومن سرق مزماراً أو عوداً أو غير ذلك من الملاهي, فإن كان في قيمته بعد الكسر ربع دينار قطع, وإلا لم يقطع, وسواء سرقة مسلم أو ذمي.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 173 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.