Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 174

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [التاسع] في سرقة الطعام والماء والعروض والطير والسباع وما لا يحل بيعه

قال في كتاب ابن حبيب: أو سرقة ذمي من ذمي؛ لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها, ولو كان في ذلك فضة وزنها ثلاثة دراهم, وقد علم بها السارق قطع.

قال في الكتابين: وأما الدّف والكَبَر يسرقهما, فإن كان في قيمة ذلك صحيح ربع دينار قطع؛ لأنه قد أرخص في اللعب بهما.

ومن المدونة قال مالك: ومن سرق صبياً صغيراً حراً أو عبداً من حرزه قطع.

وإن سرق عبداً كبيراً فصيحاً لم يقطع, وإن كان أعجمياً قطع.

قال ابن المواز: وقاله مالك وأصحابه, وابن شهاب,

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 174 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.