Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 196

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه

ولو قطع وهو مليء [١٠٨/ب] يوم سرق إلى يوم قطع ثم أعدم بعد القطع قبل أن يغرم فقال أشهب: لا شيء عليه إلا من الشيء الذي سرق منه.

وقال ابن القاسم: يتبع بها دينا, وإنما ينظر من يوم أقيم الحد.

قال: وإذا سرق فاستهلك السرقة وعليه دين, فإن لم يكن بيده إلا قدر الديون فأهل الديون أحق من صاحب السرقة, إلا أن يفضل شيء عن دينهم فلا يتبع بشيء غيره.

٤٤ - فصل [في صفة قطع السارق]

قال مالك في غير المدونة: وتقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار, وكذلك في الرِّجل.

وحد القطع في اليد من مفصل الكوع, وفي الرجل من مفصل الكعبين, وكذلك في المحارب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 196 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.