Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 197

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الرابع عشر] في ضمان السارق وصفة قطعه

قال في المدونة: ومن سرق مرة قطعت يمينه, ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى, ثم إن سرق فيده اليسرى, ثم إن سرق فرجله اليمنى.

قال ابن المواز: وقد قطع الصديق والفاروق اليدين والرجلين من خلاف في السرقة.

قال أبو محمد: وقد أمر الله ﷿ في المحاربين بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لسعيهم في الأرض فسداً, والسرقة من الفساد في الأرض.

قال مالك: ثم إن سرق بعد أن قطعت يداه ورجلاه ضرب وسجن.

قال أبو محمد: وذكر ابن حبيب حديثاً في السارق إذا قُطع أربع مرات ثم سرق أن يقتل, وليس بالثابت.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 197 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.