Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 325

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. [الباب الرابع] جامع القول في النفي

قال غيره: وإنما ينفى ذو القرار ولا قرار للعبيد.

[١٧ - فصل: في ذكر آثار عن الخليفتين في النفي]

قيل لمحمد: فقد جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ "أنه جلد امرأة في الزنى وغربها إلى البصرة".

قال: فقد "جلد أبو بكر الصديق ﵁ المرأة والرجل البكرين في الزنى، وغرب الرجل" ولم يغرب المرأة فيما بلغنا.

وروى ابن وهب عن نافع عن عبد الله بن عمر: "أن رجلاً أتى إلى أبي بكر الصديق ﵁ فأخبره عن أخته بعض الخبر، فأعرض عنه أبو بكرٍ وكره ما قال، ثم قال: أدع لي عمر، فدعاه له، فقال: انظر ما يقول هذا؟، فقال له عمر ﵁: قم لا أقام الله رجليك، فسأله؟ فأخبره: أن أخته أحدثت برجلٍ كان يدخل عليهم، ويضيف بهم، فقال له عمر: ما اتقيت الله ولا حل لك هذا، وما كان لك أن تكشف

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 325 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.