Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 326

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. [الباب الرابع] جامع القول في النفي

ستراً ستره الله ﷿، قال: فدعي الرجل فسئل فاعترف، فجلده أبو بكر ﵁ ونفاه، وجلد المرأة ولا أعلم أنه نفاها، قال: ثم تزوجها الرجل فرأيت لهما أولاداً.

قلت لمحمد: فما يرد به ما جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ فيما كنت حدثتنا به عن أصحاب مالك: أنهم أخبروك عن مالك عن نافع "أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جاريةً من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة؛ لأنه استكرهها؟ "

قال: قد جاء عن النبي ﷺ، وعن عمر ﵁ ما يدل على خلافه، أخبرنا أصحاب مالك عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة، وعن زيد بن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 326 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.