Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 327

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. [الباب الرابع] جامع القول في النفي

خالد الجهني أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم قال في الثالثة أو الرابعة: ثم بيعوها ولو بضفيرٍ)، والضفير: الحبل، فقد قال النبي ﷺ: (إن زنت فاجلدوها).

قال ذلك مراراً وأسقط النفي ولم يذكره في ذلك كله.

وحديث لعمر بن الخطاب ﵁ أخبرنا أصحاب مالك عنه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسارٍ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب ﵁ بجلد ولائد من ولائد الأمارة خمسين خمسين في الزنا".

قال مالك: ولم أسمع في ذلك بنفي، وعليه أدركت أهل العلم ببلدنا ألا نفي على العبيد إذا زنوا، وذلك أحب ما سمعت إلي.

قال غيره: إنما نفى عمر هذا العبد؛ لأنه لم يكن عبداً لرجل بعينه فيقع

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 327 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.