Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 328

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. [الباب الرابع] جامع القول في النفي

بنفيه الضرر على سيده، وإنما كان موقوفاً لخدمة المسلمين مع غيره من العبيد فلذلك نفاه، وولائد الأمارة خدم قد رتبهن عمر يضعن الطعام لأصحاب النبي ﷺ ثم يطعمهم إياه.

قال: وحديث عبد الله بن عياش: "أمرنا عمر بن الخطاب في فتية من قريشٍ فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".

قال عيسى بن دينار: هم الذين جلدوهم وكانوا مع ذلك طائفة، لقوله ﷿: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

[١٨ - فصل: الدليل على عدم نفي النساء]

قال مالك: ولا أرى على النساء تغريباً للحديث الذي جاء عن النبي ﷺ: (لا تسافر المرأة إلا ومعها دو محرمٍ منها)، والضيعة تصيبها.

قال غيره: ولو كلف وليها السفر معها لكان في ذلك المشقة على الولي؛ ولأنها لو غربت وحدها كان ذلك سبباً لإتيانها الفاحشة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 328 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.