Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 499

  1. كتاب الأشربة
  2. الباب [الثاني] في الحد في شرب الخمر، وفي رائحته، وفي المدمن عليه، وفي الاستنكاه

الباب [الثاني]

في الحد في شرب الخمر، وفي رائحته، وفي المدمن عليه، وفي الاستنكاه

[٨ - فصل: في الحد في شرب المسكر من أي شراب كان وإن قل]

قال مالك ﵀: ومن شرب خمراً، أو نبيذاً مسكراً، قليلاً كان أو كثيراً، سكر منه أم لا؛ فعليه الحد ثمانون جلدة، وكذلك إن شهدت عليه بينة أن ربه رائحة مسكر؛ جلد الحد، كان أصله عصير عنب، أو زبيب، أو تمر، أو تين، أو حنطة، أو غير ذلك، وكذلك الأسكركة إذا أسكرت؛ لأنها عنده خمر إذا كانت تسكر.

والسكركة: شراب يعمل من القمح.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 499 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.