Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 500

  1. كتاب الأشربة
  2. الباب [الثاني] في الحد في شرب الخمر، وفي رائحته، وفي المدمن عليه، وفي الاستنكاه

[٩ - فصل: في الحد على من ظهرت منه رائحة الخمر، وحكم المدمن عليه]

قال ابن حبيب: وهي السنة أن يحد ثمانين جلدة من شرب مسكراً، سكر أو لم يسكر، أو وجد منه رائحة سكر، وكذلك فعل عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز ﵄ "جلدا في الرائحة".

قال ابن المواز: وأول من جلد في شرب المسكر ثمانين عمر بن الخطاب ﵁، وهو السنة، أجمع المسلمون على ذلك، ويقويه حكم العمرين، وقاله علي بن أبي طالب ﵃ أجمعين، ومضى عليه العمل أن الحد في الخمر ثمانون، وكل مسكر خمر.

وإنا لنرى فيما نهى عنه رسول الله ﷺ من الخليطين

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 500 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.