Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 603

  1. كتاب الجراح
  2. [الباب الرابع] في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية

لأن عمر وعلياً ﵄ اختلف عنهما مع ضعف روايتهم عنهما فلا حجة لهم من قول السلف.

قال غيره: ودلت السنة على تساوي الذكر والأنثى في القليل من الدية، من ذلك دية الجنين: الذكر والأنثى فيه سواء.

قال ابن الجهم: وقد قال النبي ﷺ: «في كل إصبع عشر»، فظاهره لا يفرق بين الذكر والأنثى.

فإن قيل: فألا قلته في الأربع أصابع؟

قلت: لاجتماعهم فيها، ولا نقيس القليل على الكثير لمخالفته له، كمجامعتنا بين الأخذ بالنهي عن بيع ما ليس عندك، وإجازة السلم بالإجماع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 603 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.