Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 604

  1. كتاب الجراح
  2. [الباب الرابع] في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية

ويحتمل قول ابن المسيب: هي السنة، أنه مستنبط من هذا، ويحتمل أن يكون عن سنة البلد، فأنه متظاهر في التابعين.

قال ابن هرمز: أخذنا ذلك عن الفقهاء.

قال مالك ﵀: فالمرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله.

قال ابن القاسم: فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها، وتفسير ذلك: أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة إحدى وثلاثين بعيراً وثلثي بعير، وهي والرجل في هذا سواء، وإن أصيب منها ثلاث أصابع وأنملة رجعت

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 604 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.