Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 711

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

وقال سحنون: بل ذلك في رقبته.

م: لتعديه.

وكذلك اختلفوا إذا أُودع المأذون وديعة فأكلها.

قال مالك: ولو سرق من أجنبي مالا قطع فيه فرده على البائع؛ فهي جناية، إما أسلمه البائع أو فداه بها، بخلاف سرقته من المبتاع إذ لا يقطع في سرقته من المبتاع لإذنه له في دخول بيته وائتمانه عليه، وسرقته من الأجنبي يقطع فيها، وإنما يلزم المبتاع ما حدث عنده من العيوب من غير العيب الذي دلَّس له به البائع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 711 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.