Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 712

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

م: يريد ولو لم يدَّلس [١٩٢/ب] فرده بعيب السرقة، لردَ معه ما نقصه القطع. ولو سرق مالا قطع فيه واستهلكه لم يرده المبتاع حتى يفديه، ولو كان إنما سرق من المبتاع فرده لم يتبعه بشيء إلاّ بعد عتقه؛ لأن ذلك في ذمته.

قال ابن القاسم: وما سرق العبد من سيده فلا يتبع بشيء منه، عتق أو رق، قل ما سرق من ذلك أو كثر.

٥٩ - فصل [في العبد يغتصب حرة أو أمة]

قال مالك: وإن اغتصب العبد حرة، أو أمة نفسها، ففي رقبته للحرة صداق مثلها، وللأمة ما نقصها، أما فداه سيده بذلك، أو أسلمه، وقضى بذلك عمر بن الخطاب ﵁.

قال ربيعة في عبد افتض بكرًا: فهو لها إلا أن يكون صداقها دون

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 712 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.