Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 714

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

وهي تدمى إن كانت بكرًا وإن كانت ثيبًا أدركت وهي مستغيثة متعلقة؛ فإنه يصدق.

وقد قال مالك في عبد أقر أنه وطئ على أصبع صبي فقطع، قال: إن أدرك الصبي وهو متعلق به يدمى صدق في مثل هذا، وخيّر سيده في أن يفديه أو يسلمه، ولا يتهم هاهنا بقرار إلى شيء، وما لم يتبين هكذا لم يصدَّق، ولا يلزم ذمته إن عتق. ألا ترى أن إقرار الحر بقتل خطأ؛ يلزم العاقلة بقسامة، فإنه أبى الأولياء من القسامة فلا شيء على العاقلة، ولو اتهم أنه أراد غنى ولد المقتول لقرابة أو صداقة؛ لم يلزمه، هو ولا عاقلته شيء، فكذلك لا يلزم العبد كما لا يلزم السيد

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 714 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.