Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 715

  1. كتاب الجنايات
  2. [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

[١٩٣/أ] وقضىَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في أَمَةٍ أَقَرَّتْ أَنَّهَا عَضَّتْ إصْبَعَ صَبِّيِّ، وَقَدْ ضَمَرَتْ إِصْبَعُهُ فَمَاتَ؛ "أَنْ يَحْلِفَ وُلاَتُهُ خَمْسِينَ يَمِيْنًا لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِهَا وَيَاخُذُوا الأَمَةَ وَإِلاَّ فَلاَ شَيءَ لَهُمْ". وقد تقدم هذا.

قال ابن القاسم: وما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قتل أو قطع أو غيره؛ فإنه يقبل إقراره.

قال أبو الزناد: إذا أقر طائعًا غير مسترهب.

قال ابن القاسم: وما آل إلى غرم على سيده فلا يقبل إقراره فيه إلا ببينة على فعله، مثل إقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ولم يكن من تعلقها به ما وصفنا؛ فلا يصدق. يريد: ويحد.

قال: وكذلك إقراره بجرح، أو بقتل خطأ، أو باختلاس مال أو استهلاكه، أو سرقته إذا كانت لا قطع فيها، ولا يعلم ذلك إلا بقوله؛ فلا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 715 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.