Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 822

  1. كتاب الديات
  2. [الباب التاسع] في القسامة، وما يوجبها من شهادة، إقرار، أو تهمة

ذلك عن سائر الحقوق، فهي مع قول الميت أو الشاهد العدل أولى.

٣٦ - فصل [فيما يوجب القسامة من قول الميت أو لوث، وما يكون لوثا وما لا يكون]

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، وما أدركت الناس عليه؛ أن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول الميت: دمي عند فلان، أو يأتي ولاته [٢٠٨/ب] من بينة وإن لم تكن قاطعة.

واختلف في المدونة: هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حاضر الأمر، ولا يقسم مع شهادة المسخوط، ولا النساء، ولا العبيد، ولا الصبيان، قال: وإنما يقسم مع الشاهد العدل. وبه أخذ ابن القاسم، وابن وهب، وابن عبد الحكم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 822 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.