Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 823

  1. كتاب الديات
  2. [الباب التاسع] في القسامة، وما يوجبها من شهادة، إقرار، أو تهمة

محمد: وروى عنه أشهب: أن اللوث الشاهد وإن لم يكن عدلا.

قيل له: أفترى شهادة المرأة من ذلك؟.

قال: نعم، وليس شهادة العبد من ذلك.

وبهذا أخذ أشهب

وأما شهادة العبد، والصبي، والذمي؛ فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه: أنه ليس بلوث.

قال ابن عبد الحكم: ولا شهادة للنساء في قتل عمد، ولا يكون لطخا.

محمد: يريد: في امرأة واحدة، وأما امرأتان فيقسم مع شهاتهما إن كانتا عدلتين، ويقتل بذلك، قاله ابن القاسم.

قال ابن الحكم عبد الحكم: ويوجب القسامة ما يدل على قتل القاتل بأمر

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 823 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.