Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 884

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السادس عشر] في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمدا أو خطأ]

الخطأ، ولكن على ما فسرت لك.

وإن لم يثبت الجرحان ببينة وإنما هو من قول الميت فهو كما ذكرنا في قيام البينة على الجراح.

قال سحنون في المجموعة: البينة تخالف قول الميت إن اختاروا أن يقسموا على أحدهم بقول الميت بطل الجرح الآخر كان العمد أو الخطأ، لأنه لا يستحق بقول الميت إلا بقسامة، ولا قسامة في الجراح.

م: يريد سحنون: إنما يخالف قول الميت للبينة إذا مات مكانه، وأما إذا عاش بعد الضرب حتى يستحق دمه بالقسامة فهما سواء.

وكذلك روى أبو زيد [٢١٨/ب] عن ابن القاسم: أنه إذا عاش بعد

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 884 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.