Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 885

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السادس عشر] في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمدا أو خطأ]

ضربهما ثم مات بعد ذلك فإن شاء ولاته أقسموا على المعتمد وقتلوه، ولا شيء على الآخر، وإن شاؤا أقسموا على المخطئ وكانت الدية على عاقلته، وبرأ الآخر- محمد: ويضرب مئة ويحبس سنة- قال: إلا أن يعلم أن ضربة أحدهما لا يموت من مثلها؛ فلا يكون عليه شيء.

م: وهذا وفاق لقول سحنون، ومخالف لرواية يحي المتقدمة.

قال ابن القاسم: وإن مات من ضربهما مكانه؛ فليقتل المتعمد، وعلى عاقلة الآخر نصف الدية.

قال محمد: هذا إذا لم يكن جرح الخطأ معروفاً بعينه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 885 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.