Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 905

  1. كتاب الديات
  2. [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

قال غيره مثله فيمن قطع كف رجل ثم قطع من آخر ذراعاً بغير

كف ثم اجتمعا على أن يقطعاه من المرفق: فليس ذلك لهما؛ لأن صاحب

الذراع لم يكن له قصاص يوم قطعه, وإنما وجبت له حكومة, ولو قطع

الذراع بعد أن اقتص منه للكف؛ لصاحب الذراع القصاص.

ومن المدونة: وإن شهد شاهد أنه قطع يد رجل خطأ ثم قتله بعد ذلك

عمداً؛ فدية يده على العاقلة, ويقتل به القاتل, ويستحقون دية اليد بيمين

واحدة, ولا يستحقون النفس إلا بقسامة.

٨١ - فصل [في الجماعة يقتلون امرأة أو صبياُ عمداً, والقتل وقطع الطرف غيلة]

وإذا اجتمع نفر على قتل امرأة, أو صبي أو صبية عمداً؛ قُتلوا بذلك,

وكذلك إن اجتمعوا على قتل عبد أو ذمي قتل غيلة؛ قتلوا به,

وكذلك المحاربون يجتمعون على قتل أحد ممن [٢٢١/ب] ذكرنا, وقد قال

عمر ﵁: "لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعْاً".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 905 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.