Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 906

  1. كتاب الديات
  2. [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

وإذا اغتالت المرأة رجلا على مال فقتلته؛ حُكم عليها بحكم المحارب.

ومن قطع يد رجل أو فقأ عينه على وجه الغيلة؛ فلا قصاص له

والحكم فيه إلى الإمام إلا أن يتوب قبل أن يُقدر عليه فيكون عليه

القصاص.

ومن قُتل وليه قتل غيلة فصالح فيه على الدية فذلك مردود, والحكم فيه

إلى الإمام فإما أن يقتله أو يصلبه حيا ثم يقتله على ما يرى من أشنع ذلك.

٨٢ - فصل [في القصاص بين الحر والعبد, والمسلك والكافر]

قال مالك: ولا يقتل الحر بالمملوك لقوله تعالى: ﴿الْحُرّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة:١٧٨].

قال: ولا يقتل المسلم بالكافر إذا قتله عمداً, ولا قصاص بينهما في جرح

ولا نفس إلا أن يقتله قتل غيلة, وإن قطع يديه ورجليه غيلة؛ فهذا

يحكم فيه الإمام بحكم المحارب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 906 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.