Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 909

  1. كتاب الديات
  2. [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

محمد: وهذا أحب إلينا إن كان القتل بشاهد عدل, فأما بقول النصراني

أو العبد: أن فلاناً قتلني فأحب إلى أن يحلف المدى عليه خمسين يميناً ويبرأ,

ولا يجلد ولا يحبس بقول النصراني.

ولو جُرح نصراني بشاهد فنزي في جرحه فمات؛ فقال ابن عبد

الحكم: يحلف ولاته يميناً واحدة ويستحقون الدية, لا قسامة لهم, ولا

يستقيم أن يحلف أنه مات من الجرح, فلم أجد بداً من أن أحلفهم أحب إلي من

أعطيهم بلا يمين, ولا قسامة في النصراني.

٨٤ - فصل [في النصراني يُجرح ثم يُسلم, والعبد يُجرح ثم يعتق

ويقول كل منهما: دمي عند فلان]

قال مالك: وإذا جُرح النصراني أو العبد المسلم ثم أسلم هذا

وعتق هذا, وقال كل واحد منهما: دمي عند فلان؛ فإن كان

للنصراني أولياء مسلمون, أو للعبد أولياء أحرار؛ أقسموا مع قوله واستحقوا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 909 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.