Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 910

  1. كتاب الديات
  2. [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

الدية في مال الجاني, ولا قود فيه,

وقال المغيرة في النصراني يقتل النصراني عنداَ فلما خاف القتل أسلم:

فإنه يقتل وإن أسلم

وقال عبد الملك: في العبد يجرح العبد ثم يعتق الجارح: فلسيد المجروح

أن يستقيد منه بعد العتق.

٨٥ - فصل [في القود من الجماعة للواحد, ومن قطع بضعة لحم من

رجل, والقود من اللطمة وضربة السوط]

قال في المدونة: وإذا قطع جماعة يد رجل مداً؛ فله أيديهم كلهم,

بمنزلة القتل, والعين كذلك.

ومن قطع يد رجل من نصف الساعد اقتص منه كذلك, وإن قطع بضعة

من لحمه ففيها القصاص.

قال مالك: ولا قود في اللطمة.

قال ابن القاسم: وفي ضربة السوط القود.

قال سحنون وروى عن مالك: أنه لا قود فيه كاللطمة, وفيه الأدب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 910 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.