Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 911

  1. كتاب الديات
  2. [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

وقد تقدم في كتاب الشهادات: إذا شهد صبيان على كبير قبل أن

يفترقوا أنه جرح رجلا أو قتله؛ لم تجز شهادتهم, وإنما تجوز شهادتهم فيما

بينهم [٢٢٢/أ] فقط, وهناك إيعاب هذا.

[٨٦ - فصل: من جنى على جماعة جناية واحدة فقام عليه أحدهم فلا

شيء للباقي, وكذلك لو ذهب العضو المماثل من الجاني بأمر من الله تعالى]

ومن فقأ أعين جماعة اليمين وقتا بعد وقت ثم قاموا عليه فلتفقأ عينه

لجميعهم, وكذلك اليد والرجل, كما لو قتل جماعة فإنما عليه القتل, ولو قام

أحدهم وهو أولهم أو آخرهم؛ فله القصاص, ولا شيء لمن بقي, وكذلك لو

قتل رجلا عمداً, ثم قتل بعد ذلك رجلا عنداً, فقتل بالأول؛ فلا شيء عليه

لمن بقي, ولو قطع يمين رجل ثم ذهبت يد القاطع بأمر من الله ﷿, أو

سرق فقطعت يمينه؛ فلا شيء للمقطوعة يده.

[٨٧ - فصل: في أقطع الكف اليمين يقطع يمين رجل صحيح من المرفق,

وفي القصاص من الناقص بالتام وبالعكس]

وقال في أقطع الكف اليمين يقطع يمين رجل صحيح من المرفق:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 911 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.