Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 912

  1. كتاب الديات
  2. [الباب العشرون] جامع القول في القصاص في النفس والجراح ومن قتل أو جرح جماعة، والجماعة يخرجون أو يقتلون رجلا

فالمجني عليه مخيّر في أخذ عقل يده, وأما قطع اليد الناقصة من المرفق, ولا

عقل له.

محمد: وقال أشهب: لا قصاص له, وإنما مثل ذلك القائم العين يفقأ

عين رجل صحيحة فيرضى بالاستقادة فلا يكون ذلك له؛ لأنه مضار حين

يرضى بأخذ ما ليس له بعوض مما أصيب به, وإنما له في ذلك الدية في

مال الجاني, فإن لم يكن له مال اتبع به دينا.

قال ابن القاسم: وكذلك من قطع يد رجل صحيح والقاطع قد ذهب

من يده ثلاثة أصابع؛ فلصاحب اليد أن يقتص من اليد الناقصة ولا عقل له,

أو يأخذ العقل ولا قصاص له.

وقال أشهب وعبد الملك: ليس له أن يسقيد إذا كان قاطعه مقطوعاً من

يده أكثر من إصبع؛ لأن ذلك من وجه العذاب.

وقد تقدم بعض هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 912 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.