Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 917

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الواحد والعشرون] في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل

قال أشهب في غير المدونة: إلا أن يرضيه قاطعه, ويلي هو القصاص

لنفسه فذلك له.

قال: ومن فقأ عين رجل ففقأ آخر عين الفاقئ ثم مات الفاقئ الثاني؛

فلا شيء للمفقؤ الأول.

ومن قطع يد رجل من المنكب ثم قُطعت يد القاطع من الكف؛ فالأول

مخير [٢٢٣/ب] إن شاء قطع كف قاطع قاطعه, وإن شاء قطع من المنكب بقية

يد قاطعه.

قال في المدونة: ومن قتل رجلا عمداً, فحبس للقتل, ففقأ رجل

عينه أو جرحه في السجن عمداً أو خطأ؛ فله القود في العمد, والعقل في

الخطأ, وله العفو في عمده, ولا شيء لولاة المقتول في ذلك كله, وإنما

لهم سلطان على من أذهب نفسه, وكذلك لو حكم القاضي بقتله

فأسلمه إليهم ليقتلوه فقطع رجل يده عمداً, فله القصاص بمنزلة ما وصفنا

ومن قتل وليك عمداً فقطعت يده؛ فله أن يقتص منك, ثم تقتله

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 917 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.