Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 918

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الواحد والعشرون] في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل

بوليك, ولو قطعت يده أو فقأت عينه خطأ؛ حملت ذلك عاقلتك,

ويستقاد له ما لم يقد منه, وتحمل عاقلته ما أصاب من خطأ, وما أصيب به

من الخطأ حملته عاقلة من أصابه.

[٩٠ - فصل: في الولي يقتل القاتل بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في

الجراح والقتل, وفي خطأ الطبيب]

ومن وجب لهم الدم قِبَل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى الإمام؛ فلا شيء

عليهم غير الأدب؛ لئلا يجترأ على الدماء.

ولا يُمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص لنفسه ولكن يقتص له من

يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه, وأجرة ذلك على من يقتص له. وأما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 918 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.