Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 919

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الواحد والعشرون] في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل

في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ويُنهي عن العبث عليه.

وقال أشهب: النفس والجراح لا ليليه بنفسه خوفا أن يتعدى.

وفي كتاب الجراح من هذا قال ابن القاسم: وإن أخطأ الطبيب فزاد في

الجرح فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث الدية, وإن اقتص له من موضحة أقل

من حقه, أو من أصبع فأبقى أنملة؛ لا يعاد عليه القصاص.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 919 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.