[الباب الثاني والعشرون]
فيمن سقى رجلا ستماً أو سيكراناً فمات منه
[٩١ - فصل: في القود من ساقي السُّم والقسامة على قول المسموم أو
بشاهد واحد]
قال ابن القاسم: ومن سقى رجلا سماً فقتله؛ فإنه يقتل به بقدر
ما يرى الإمام.
Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي
[الباب الثاني والعشرون]
فيمن سقى رجلا ستماً أو سيكراناً فمات منه
[٩١ - فصل: في القود من ساقي السُّم والقسامة على قول المسموم أو
بشاهد واحد]
قال ابن القاسم: ومن سقى رجلا سماً فقتله؛ فإنه يقتل به بقدر
ما يرى الإمام.
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 920 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.