Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 929

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه

معه في عفو ولا قيام, وأما الأم والأخوة فلا عفو لهم إلا بها ولا لها إلا بهم.

وإذا كان له أم وأخوات وعصبة؛ فإن اجتمعت العصبة والأم على العفو جاز

على الأخوات, وإن عفا العصبة والأخوات فللأم القيام بالدَّم, وأما الأم

والبنات والعصبة؛ فإن عفا البنات والعصبة جاز على الأم, وإن عفت الأم

والعصبة لم يجز إلا بعفو البنات؛ لأنهن أقرب.

ومن قُتل عمداً وله أخوة وجد, فمن عفا من الأخوة أو الجد جاز

عفوه.

وقال أشهب: ليس للجد معهم عفو ولا قيام, ولا مع بني الأخ,

كالولاء بالقعدد.

قال ابن القاسم: وليس للأخوة للأم في العفو في الدم نصيب.

قال عبد الملك: وإذا قُتل رجل وله ابن عبد فعتق بعد القتل فلا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 929 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.