Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 930

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه

مدخل له مع الأولياء في دم ولا ميراث, ولو ألحق بأبيه بعد القتل لدخل في

الولاية وورث المال.

قال ابن القاسم: وإذا قامت بينة بالقتل عمداً وللمقتول بنون وبنات,

فعفو البنين جائز على البنات, ولا أمر لهن مع البنين في عفو ولا قيام, فإن عفو

على الدية دخل فيها النساء وكانت على فرائض الله ﷿, وقُضي منها

دينه, وإن عفا واحد من البنين سقط حظه من الدية وكان بقيتها بين من بقي

الفرائض, وتدخل في ذلك الزوجة وغيرها, وكذلك في هذا إذا وجب الدم

بقسامة, ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث, وإذا

عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية, وإنما لهن إذا عفا بعض البنين.

الأخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيما ذكرنا, وإن كن

الأخوات شقائق والأخوة للأب فلا عفو إلا باجتماعهم؛ لأن الأخوة لأب

معهن عصبة, وإن كان للمقتول بنات وعصبة أو أخوات وعصبة؛

فالقول قول من دعا إلى القتل كان من الرجال أو من النساء ولا عفو إلاّ

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 930 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.