Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 931

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه

باجتماعهم إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات

وبعض العصبة فلا سبيل إلى القتل, ويُقضى لمن بقي بالدية.

وإن قال بعض البنات: نقتل, بعضهن: نعفو, نُظر إلى قول العصبة, فإن

عفوا تمَّ العفو. وإن قالوا: نقتل فذلك لهم.

وإن قال بعض البنات وبعض العصبة: نقتل, وعفا من بقي من العصبة

والبنات؛ فلا سبيل إلى القتل.

والبنات [٢٢٥/ب] والأخوات إذا اجتمعن فلا كلام للعصبة؛ لأنهن يحزن

الميراث دونهم.

وروى ابن وهب عن مالك: أن البنت يجوز عفوها مع ولاة الدم, ولا

يجوز عفو الولاة دونها.

ورواية ابن القاسم: ألا عفو لها إلا بهم, ولا هم إلا بها.

قال في المدونة: وإن لم يترك إلا ابنته وأخته؛ فالابنة أولى بالقتل وبالعفو,

وهذا إذا مات مكانه, وإن عاش وأكل وشرب ثم مات؛ فليس لهما أن يقسما؛

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 931 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.