٩٧ - فصل [فيمن قُتل ولا عصبة له, وفي الذمي يُسلم ثم يُقتل, وقتل ابن
الملاعنة]
قال ابن القاسم: وإن كان رجل لا عصبة له وكان القتل خطأ؛ أقسمت
ابنته وأخته وأخذتا الدية, وإن كان عمداً لم يجب القتل إلا ببينة.
Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي
٩٧ - فصل [فيمن قُتل ولا عصبة له, وفي الذمي يُسلم ثم يُقتل, وقتل ابن
الملاعنة]
قال ابن القاسم: وإن كان رجل لا عصبة له وكان القتل خطأ؛ أقسمت
ابنته وأخته وأخذتا الدية, وإن كان عمداً لم يجب القتل إلا ببينة.
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 933 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.