Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 934

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه

ومن أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته, فقُتل عمداً ومات

مكانه وترك بنات؛ فلهن أن يقتلن, فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل؛

نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إذ كان عدلاً, فإن رأى العفو أو القتل

أمضاه.

وإذا قُتل ابن الملاعنة ببينة؛ فلأمه أن تقتل كمن قُتل وله أم وعصبة

فصاحوا وأبت الأم إلا أن [٢٢٦/أ] تقتل؛ فذلك لها, فإن ماتت الأم

فلورثتها ما كان لها, وكذلك ابن الملاعنة.

قال ابن وهب عن مالك: في أم وأخ وابن عم فعفت الأم وقاما: فلا

عفو للأم دونهما. والجدة للأب أو للأم لا تجري مجرى الأم في عفو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 934 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.