Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 935

  1. كتاب الديات
  2. [الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه

ولا قيام.

[٩٨ - فصل: في القاتل يدعي عفو الولي, أو ادعي بينه غالبة على ذلك, وفي

المقتول يترك ولداً صغيراً وعصبة, ومن صالح عن ابنه الصغير عن دم]

قال في المدونة: وإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه؛ فله أن

يستحلفه, فإن نكل ردت اليمين على القاتل.

م: فيحلف يميناً واحدة لا خمسين يميناً؛ لأن المدعى عليه إنما كان يحلف

يميناً واحدة أنه ما عفى عنه فهي اليمين المردودة.

قال ابن القاسم: وإن ادعى القاتل ببنة غائبة على العفو

تلوَّم له الإمام. وإذا كان لمقتول عمداً ولد صغير وإخوة أو بنو عم

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 935 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.