Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 944

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السادس والعشرون] في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [٢٢٧/أ] القاتل, وفي هروب القاتل

١٠٥ - فصل [في ولي الدم يكون ولد القاتل, وفي قتل الأب ابنه عمداً]

ومن قتل رجلا عمداً فكان ولي الدم ولد القاتل فقد كره له مالك

القصاص منه, وقال يكره أن يحلفه في الحقوق, فكيف يقتله.

قال أشهب: وقد اختلف في الأب يقتل ابنه عمداً.

فقال أكثر العلماء: لا يقاد من؛ لأنه لا يطلب الدم إلا من هو أبعد من

ابنه رحماً منه, ومن لا يلزمه ما يلزم في الأب فكيف يقتل إياه والله

﷿ يقول: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء:٢٣] ما أرى فيه إلا الدية

على العاقلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 944 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.