Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 945

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السادس والعشرون] في القاتل أو غيره يرث بعض الدم, وفي الولي ولد [٢٢٧/أ] القاتل, وفي هروب القاتل

١٠٦ - فصل [في هروب القاتل]

قال ابن القاسم: وإذا هرب القاتل فلولاة الدم أن يقيموا عليه البينة في

غيبته, ويقضى عليه؛ لجواز القضاء على الغائب, فإذا قدم كان على حجته

ولا تعاد البينة.

وقد تقدم في كتاب التفليس: أن المرأة إذا أفلست ثم تزوجت وأخذت

مهراً فليس لغرمائها [٢٢٧/ب] فيه قيام بدينهم, ولا يقضى منه دين

ويبقى زوجها بلا جهاز إلا أن يكون الشيء الخفيف كالدينار ونحوه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 945 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.