Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 23, halaman 948

  1. كتاب الديات
  2. [الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

حجراً لا يثقل على مثله, فذهب ليناوله إياه فسقط على إصبعه فقطعه؛ لم

يضمن, - ولو أمره أن يحمل له حجراً يثقل على مثله فناله ذلك منه

لضمن؛ لأنه خطر -, وأما إمساكه الدابة له فيلزمه ما أصابه؛ لأنه خطر.

قال في المدونة: ومن حمل صبياً على دابة يمسكها, أو يسقيها له

فوطئت رجلاً فقلته؛ فالدية على عاقلة الصبي.

قال ابن القاسم: ولا رجوع لعاقلته على عاقله الرجل الذي حمله على

الدابة بشيء.

قال في كتاب محمد: ولو كان المحمول على الدابة عبداً صغيراً فوطئت

رجلاً فقتلته؛ فديته على سيد [٢٢٨/أ] العبد.

م: يريد: يخير سيد العبد بين أن يفديه بدية الحر أو يسلمه فيها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 23، ص 948 (SanadKitab #18607, hlm. urut 9308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.